الميرزا جواد التبريزي
43
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
بعد الاشتراء ويحرّم إذا وقع قبله ، أو أنّ الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرّم إذا كان بعنوان العقد الملزم ويحلّل إذا كان على وجه المساومة والمراضاة . وصحيحة ابن مسلم ، قال : « سألته عن رجل أتاه رجل ، فقال له : ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة ، فابتاعه الرّجل من أجله ، قال : ليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه » .
--> ( 1 ) المصدر السابق : 51 ، الباب 8 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 50 ، الباب 8 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 6 .